قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهر النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الغصة يعني يزيد بن الحصين الصحابي الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صنف النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك قال ولم قالت لأن الله عز وجل قال {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} قال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق